109
القول في واجبات الطواف
و هي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي أمور:
الأوّل : النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.
الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.
(مسألة 1) لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع 1 توضّأ وأتي بالبقية وصحّ وإن كان قبله 2 فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ