39وقالوا: لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف ، مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفرش ونحوها . فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا.
* * *
ما يشترط عند إخراج الخمس
اشترط فقهاء الزيديّة عند إخراج الخمس ..
أولاً : النيّة .
ثانياً : إخراجه من العين، أي من عين المال الذي يجب فيه الخمس، فلا تجزى القيمة إلاّ لمانع من الإخراج من العين، نحو أن يكون لا ينقسم أو تضرّه القسمة كالسيف، فإنّ القيمة تجزى حينئذ، وكذلك لو استهلك العين 1.
ولم يعتبر فقهاء الإماميّة النية عند اخراج الخمس أو دفعه، وقالوا : إنّ الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً 2.
* * *
خمس الركاز
قال الشيخ الطوسي: الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة.
قال الشافعي في الجديد: لا أشك إذا وجد الرجل ركاز ذهباً أو ورقاً وبلغ ما يجد منه ما تجب فيه