10
1 - حجّ التمتع:
وهو فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وصورته: أن يحرم بالعمرة الى الحجّ ويلبي بها من الميقات في أشهر الحج: شوّال وذي القعدة وذي الحجّة ثمّ يأتي مكّة ويطوف بالبيت سبعاً ويصلّي ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة سبعاً ثمّ يقصّر فيحلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ويقيم بمكّة محلاًّ حتى ينشئ يوم التروية من تلك السنة إحراماً آخر للحجّ ثمّ يخرج الى عرفات ثمّ يفيض منها بعد غروب التاسع الى المشعر ومنها الى منى وهكذا حتى يتمّ مناسك الحجّ ويحلّ بالحلق أو التقصير من إحرامه، ويسمّى هذا الحجّ بحجّ التمتّع وعمرته بعمرة التمتّع لقوله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ » ولأنّ الحاجّ يتمتّع بالحلّ بين إحرامي العمرة والحجّ ومدّة الحلّ بين الإحرامين هي متعة الحجّ التي حرّمها الخليفة عمر ومن تبعه على ذلك ويأتي بها جلّ المسلمين في هذا اليوم.
2 و 3 - حجّ الإفراد وحجّ القران:
أوّلاً: في فقه أهل البيت:
صورة الإفراد: أن يحرم للحجّ من الميقات أو منزله إن