75«نعم فدين اللّٰه أحق أن يقضى».
3 - وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول اللّٰه وقالت: يا رسول اللّٰه إنّ أُمّي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «أفرأيتِ لو كان على أُمك دين فقضيْتيهِ أكان يؤدّىٰ ذلك عنها؟ قالت: نعم قال: «فصومي عن أُمك».
4 - روىٰ بريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول اللّٰه إذ أتته امرأة وقالت: «إني تصدّقت على أُمّي بجارية وإنّها ماتت، فقال: «وجب أجرك، وردّها عليك الميراث».
فقالت: يا رسول اللّٰه إنّه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال:
«صومي عنها» قالت: إنّها لم تحجّ قطّ، أفأحج عنها؟ قال: «حجّي عنها» 1.
ب - انتفاع الميت بحج الغير نيابة عنه:
5 - قال سعد بن عبادة: يا رسول اللّٰه، إنّ أُم سعد في حياتها كانت تحجّ من مالي وتتصدّق وتَصِل الرحم وتنفق من مالي، وإنّها ماتت فهل ينفعها أن أفعل ذلك عنها؟ قال: «نعم».
6 - وقال (ص): «لو كان مسلماً فَأَعْتقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك».
وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة.
ج - انتفاع الميت بعتق الغير عنه:
7 - عن عطاء بن رباح قال: قال رجل: يا رسول اللّٰه أعتق عن أُمّي؟