76قال: «نعم» قال: أينفعها؟ قال: «نعم».
8 - عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري: أنّ أُمّه أرادت أن تعتق فأخرت ذاك إلى أن تصبح فماتت؟ قال عبد الرحمان: قلت للقاسم ابن محمّد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول اللّٰه فقال: إنّ أُمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول اللّٰه: «نعم».
وقد مضى في الرواية السادسة ما يدل على جواز العتق عن الغير:
د - انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل:
9 - جاء سعد بن عبادة إلى رسول اللّٰه فقال: إنّ أُمي كان عليها نذر، أفاقضيه؟ قال: «نعم» قال: أينفعها؟ قال: «نعم».
ورواه مسلم بلفظ آخر قال: استفتىٰ سعد بن عبادة رسول اللّٰه في نذر كان على أُمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال رسول اللّٰه: «فاقضه عنها».
ه - انتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه:
10 - عن أبي هريرة: أنّ رجلاً قال للنبيّ: إنّ أبي مات وترك مالاً ولم يوص، فهل يكفّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم».
11 - عن معاذ، قال: «أعطاني رسول اللّٰه (ص) عطية، فبكيت فقال:
«ما يبكيك يا معاذ»؟ قلت: يارسول اللّٰه كان لأُمي من عطاء أبي نصيب تتصدّق به وتقدّمه لآخرتها وإنّها ماتت ولم توص بشيء قال: «فلا يبك اللّٰه عينك يا معاذ، أتريد أن تُؤجر أُمك في قبرها؟ قلت: نعم يارسول اللّٰه، قال: «فانظر الذي كان يصيبها من عطائك فامضه لها، وقل اللّهم تقبّل من أُم معاذ».