51شِفاء من كل داء ، أو من الجذام ، أو من الصداع أو غير ذلك . وقد أفتى فقهاء المسلمين بجواز ذلك بل رجحانه:
1 - قال السمهودي: «كانوا - أي الصحابة - وغيرهم يأخذون من تراب قبر النبي صلى الله عليه و آله . فَأَمرت عائشة فضرب بالكوة فَسُدّت» 1 .
وقيل: إن ضربها لأجل انه يوجب نفاد تراب القبر الشريف وخراب القبة الشريفة 2 .
2 - وقال أيضاً: بعد ذكره تبرّك المسلمين بتراب المدينة: إنّهم جرَّبوا تراب قبر صهيب 3 للحمّى . ثم قال الزركشي: استثني من عدم جواز حمل تراب المدينة إلى غيرها - لكونها حرماً - تربة حمزة لاطباق الناس على نقلها للتداوي» 4 .
3 - يقول الصنهاجي: سألت أحمد بن يكوت عن تراب المقابر الذي كان الناس يحملونه للتبرّك هل يجوز أو يمنع؟ فقال: هو جائز ، وما زال الناس يتبرّكون بقبور العلماء والشهداء والصالحين وكان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة في القديم من الزمان 5 .
4 - قال ابن فرحون: «والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيدنا حمزة ، ويعملون خرزاً يشبه التسبيح . واستدل ابن فرحون بذلك على جواز نقل تراب المدينة» 6 .