50
فتوى الفقهاء في ذلك:
1 - روى عن مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري، شيخُ مالك ، وكذا عن ابن عمر ، وابن المسيّب: جواز مسح رمانة المنبر 1 .
2 - واما من طرق أهل البيت عليهم السلام : فعن الامام جعفر الصادق عليه السلام «وإذا فرغتَ من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه و آله فآتِ المنبر فامسحه بيدك وخذ برمّانتيه ، وهما السفلان ، وامسح عينيك ووجْهكَ به ، فانّه يقال:
إنّه شفاء للعين» 2 .
4 - قال إسحاق بن إبراهيم: «ومما لم يزل شأن مَن حج ، المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله والتبرّك برؤية روضتهِ ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه ، والعمود الذي كان يستند إليه ونزل جبرئيل عليه . وبمن عمّره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كلّه» 3 .
التبرّك بتراب القبر وتراب المدينة:
قد ثبت أن المسلمين كانوا يتبرّكون بتراب قبر النبي صلى الله عليه و آله وقبر حمزة وبتراب المدينة مطلقاً ، كما وردت نصوص في أن تراب المدينة