300وروده في الغنائم الحربية رافعاً له. وإليك ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين:
1. وجوب الخمس في الركاز من باب الغنيمة
اتّفقت السنّة على أنّ في الركاز الخمس وإنّما اختلفوا في المعادن، فالواجب هو الخمس لدى الحنفية والمالكية، وربع العشر عند الشافعية والحنابلة.
وقد استدلّت الحنفية على وجوب الخمس في المعادن بالكتاب والسنّة والقياس فقالوا:
أمّا الكتاب : فقوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ » ويعدّ المعدن غنيمة .
وأمّا السنّة: فقوله صلى الله عليه و آله و سلم : «العجماء جُبار - أيهدر لا شيء فيه - و البئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» والركاز يشمل المعدن والكنز، لأنّه من الركز أيالمركوز، سواء من الخالق أو المخلوق.
وأمّا القياس: فهو قياس المعدن على الكنز الجاهلي، بجامع ثبوت معنى الغنيمة في كلّ منهما، فيجب الخمس فيهما. 1ترى أنّ الحنفية تستدلّ على وجوب الخمس في المعادن بآية