301الغنيمة ولا تصلح للاستدلال إلاّ أن يراد بها المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي.
هذا و قد تضافرت الروايات عن طريق أهل السنّة على وجوب الخمس في الأُمور الأربعة:
أ. الركاز.
ب. الكنز.
ج. المعدن.
د. السيوب.
روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب، وإليك قسماً ممّا روي في هذا المجال:
1. في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأوّل: عن ابن عباس قال:
قضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في الركاز، الخمس 1.
2. وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأوّل: عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم : «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». 2