30عندنا إلّاعلى ما هو محرّم منها» 1.
ومع ذلك كلّه فقد خالف الشهيد كلامه في كتاب الذكرى، وقال:
10 - «إنّ لفظ البدعة غير صريح في التحريم، فانّ المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله ثمّ تجدّد بعده، وهو ينقسم إلى: محرّم ومكروه».
11 - قال الطريحي (ت1086): «البدعة: الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنّة. وإنّما سمّيت بدعة لأنّ قائلها ابتدع هو نفسه، والبِدَع - بالكسر والفتح - : جمع بدعة ومنه الحديث «من توضّأ ثلاثاً فقد أبدع» أي فعل خلاف السنّة لأنّ ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه و آله فهو بدعة» 2.
12 - وقال المجلسي (ت1110): «البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نصّ على الخصوص، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات، أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماً، فلا تشمل البدعة ما دخل في العمومات مثل بناء المدارس وأمثالها، الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم، وكإنشاء بعض الكتب العلمية، والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية، وكالألبسة التي لم تكن