1128 - عن أبي وائل: «إنّ ابن مسعود صلّىٰ علىٰ مسح» 1.
9 - عن عبداللّٰه بن عامر قال: «رأيت عمر بن الخطّاب يصلّي علىٰ عبقري» 2.
10 - عن جابر «أنّه صلى الله عليه و آله كان يسجد علىٰ كور عمامته» 3.
11 - عن ابن عبّاس: «رأيت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يصلّي يسجد علىٰ ثوبه» سيرتنا : 131، عن أبي يعلىٰ والطبراني في الكبير.
12 - عن سعيد بن جبير: «إنّ ابن عباس أمّهم في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه علىٰ طنفسة قد طبقت البيت» 4.
هذه جملة ما وقفنا عليه من أدلّة القائلين بالجواز، ولكنّ التدبّر فيما تقدم من الأدلّة وما عمله الرسول صلى الله عليه و آله والصحابة يقضي بعدم إمكان الاعتماد علىٰ هذه الأدلّة؛ لوضوح الإشكال فيها من جهات:
الاُولىٰ: أنّ الأدلّة علىٰ فرض تماميتها سنداً ودلالة لا تقاوم ما مرّ من الروايات المتواترة والمتضافرة الدالّة علىٰ حصر جواز السجود بالأرض فقط، كقوله صلى الله عليه و آله : «جعلت لي الأرض مسجداً