6وأقلُّها ركعتانِ،ونيّتها:«أُصَلّي ركعتينِ مِنْ سُنّة الإحرام لِلّه تعالى».
فإذا نَزَعَ المخيطَ لَبِسَ ثَوْبَي الإحرام،يَأتَزِرُ بأحدهما ويَرْتدِي بالآخَر أو يَتَوَشَّحُ به.
ويُعْتَبَر كونُهما من جنس ما تصحّ الصلاةُ فيه اختياراً،وتجوز الزيادةُ عليهما،ويُسَنُّ كونُهما من القُطْنِ الأبيضِ الخالِصِ.
فإذا عَقَدَ الإحرامَ بالتلبيةِ حَرُمَ عليه صَيْدُ البَرِّ-المُمتَنِع بالأصالة-المحلَّل،وستّةٌ، من الْمحرَّم:الأسَدُ والثَعْلَبُ والأرْنَبُ والضَبُّ واليَربوعُ والقُنْفُذُ،وأكْلُه والإعانَةُ عليه، والاستمتاعُ بالجِماعِ ومقدِّماتِه،وعقدُ النِكاح،واسْتِعمالُ الطِيْبِ مطلقاً،والاكتحالُ بالسَواد،والادِّهانُ بالدُهْنِ الْمُطَيَّبِ وغيرِه،وإخْراجُ الدمِ،وإزالةُ الشَعْر اختياراً فيهما، وقَلْمُ الأظفارِ،وقَطْعُ الشجرِ والحشيشِ النابِتَيْنِ في الحرم إلّاالإذْخِرَ وما في معناه، والفُسوقُ وهو الكَذِبُ مطلقاً،والجِدالُ وهو الحَلْفُ مطلقاً،ولُبْسُ الخاتَمِ،والحِنّاءُ للزِينة لا لِلسُنّة-فيهما-والفارِقُ القصدُ،وقَتْلُ القَمْلِ وغيره مِن هَوامّ الجسد،والنظرُ في المرآة،ولُبسُ المَخِيطِ للرجلِ وإنْ قَلَّتِ الخياطةُ-عدا المِنْطَقَةِ والهِمْيانِ-وفي معناها الزَرُّ والخَلالُ،ولُبْسُ ما أحاطَ بالبدن مِن اللِبْد والدِرْعِ،والتظليلُ سائراً اختياراً،وتَغْطيةُ الرأسِ ولو بالارتماسِ،وسَتْرُ ظَهْر القَدَم بالخُفِّ ونحوِه،وتَغْطيةُ المرأةِ وَجْهَها إلّا القدرَ الذي يَتَوَقَّفُ عليه تغطيةُ رأسها.ويجوز لها سَدْلُ ثوبٍ على وجهها على وجه لا يُصِيبُهُ،ويَحْرُمُ عليها لُبْسُ ما لم تَعْتَدْهُ من الحَلْي،وما اعْتادتْهُ بقصد الزِينة أو مع إظهاره للزوج.
فإذا فَعَلَ المُحْرِمُ شيئاً مِنْ هذه المحرَّماتِ:فإنْ كان جاهلاً أو ناسِياً فلا شَيءَ عليه إلّا في الصَيْد،فلا يَفْرُقُ فيه بينَ العامد وغيره،وإنْ كان عامداً أثِمَ ووَجَبَتْ عليه الكفّارةُ، إلّا في الاكتحال والادّهانِ بغير المُطَيَّب وإخراجِ الدمِ ولُبْسِ الخاتَمِ والحِنّاء والنظرِ في المرآة والفسوقِ ولُبْسِ الحَلْي،فلا شيءَ فيها سِوَى الإثْمِ.والكفّارة في الباقي مفصَّلةٌ في بابها.
فإذا وَصَلَ إلى مكّةَ وجب أنْ يبتدِئَ بطوافِ العمرة،فيَتَطَهَّر من الحَدَث والخبثِ على حدّ ما يُعْتَبَرُ في الصلاة،ويَسْتُر عورتَه،ويَخْتَتِن إنْ كان رجلاً مع المُكْنةِ كالصلاة.