80ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه في مواضعه فإنْ تعذّر الأمران فإلى الفقيه المأمون 1.
2. يقول ابن حمزة (حوالي 550 ه): الرابع: أن يكون إلى الإمام ان كان حاضراً، وإلى من وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائباً وعرف صاحبه المستحق وأحسن القسمة (فبها) وإن دفع إلى بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمة كان أفضل، وإن لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلى من يحسن القسمة من أهل العلم بالفقه . 2ولعل كلامه ظاهر في مجموع السهام لا في خصوص نصيب الإمام.
3. وقال المحقّق الحلّي (602 - 676 ه) في الشرائع: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام - في الأصناف الموجودين - مَنْ إليه الحكم بحق النيابة، كما يتولّىٰ أداء ما يجب على الغائب 3.
4. وقال العلّامة الحلّي (648 - 726 ه) في القواعد: ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخيّر المكلّف