113والطائفية، فيكفيه قليل ممّا ذكرنا من الأدلّة على وجوب الخمس في الأرباح.
***
السابع: المقارنة بين الزكاة وخمس المكاسب
يقول: إن اللّٰه عزّوجلّ يفرض على اغنيائنا ربع العشر من اموالهم أي من كل اربعين واحداً (1/40) ومن كل مأة، اثنين ونصف (5/100,2) إذا بلغت النصاب وهو ما يعادل عشرين مثقالاً من الذهب مرّة واحدة في العام... وفي الوقت نفسه يوجب على عباده في الأرباح والفوائد الخمس (15) وهو يزيد على فريضة الزكاة بكثير.. فلو بلغ رأس ماله عشرين ديناراً يجب عليه دفع أربعة دنانير لأجل الخمس ونصف دينار لأجل الزكاة، فكيف فرض الأقل (الزكاة) بالأدلّة القاطعة ولم يفرض الأكثر (الخمس) بهذه الطريقة بل ولا يذكره ولو مرة واحدة مع أنّه اضخم منها واكبر اضعافاً مضاعفة؟!» 1.
يلاحظ عليه: أنّه وإن ذكر الأقل - حسب فرضه - غير مرّة، ولكنه ذُكر الأكثر أيضاً بمثله، لما عرفت من انّ الآيات الدالة على