114تزكية الأموال آيات عامّة تشمل كل فريضة مالية ولا تختص بالزكاة بالمعنى الخاص على أن السنة النبوية وأحاديث العترة الطاهرة فرضت ذلك بالأدلة القاطعة.
هلمّ معي نستعرض الخلط الّذي وقع فيه، حيث تصور أن فريضة الزكاة في الدينار أقل من فريضة الخمس، لأن الفريضة هناك 1/40 وهنا 1/5 ولكنه غفل عن أمرين:
الأوّل: أن زكاة النقدين تُخرج قبل إخراج المؤونة السنويّة، بخلاف الخمس الّذي يتعلّق بما فضل عن المؤونة، وقد تضافر عنهم قولهم: الخمس بعد المؤونة .
فإخراج الأقل حسب فرضه واجب على من ملك النصاب سواء كان فقيراً أو غنياً. دائناً أو غير دائن، مالكاً لمؤونة سنته أو لا، بخلاف الخمس فإنّه يُخرج إذا لم يكن فقيراً، مالكاً لمؤونة سنة، غير دائن.
الثاني: ان الزكاة تتعلّق بالنقدين في كل عام مالم ينزل عن النصاب فلو ملك أربعين ديناراً فيجب عليه في كلّ سنة اعطاء 1/40 من باب الزكاة حتّى ينزل عن النصاب ويصير 19 ديناراً، بخلاف الخمس فلو دفع ثمانية دنانير مرّة واحدة في