1005. إن حكم أداء الخمس إلى الإمام في كثير من الروايات المعتبرة الاستحباب، وصار أداؤه إلى الفقيه واجباً.
6. إن الخمس في أصل تكوينه يقسم إلى قسمين: النصف الأوّل حق اللّٰه تعالى ورسوله وذي القربى، وامّا النصف الآخر، فهو لليتامى والمساكين وابن السبيل، إلّاأن الواقع المشاهد أن الفقيه يأخذ الخمس كلّه.
7. ان نصف الخمس لفقراء بني هاشم لا للأغنياء، فما يفعله هؤلاء (الأغنياء) من أخذ الأموال باسم الخمس باطل.
8. إن اخراج الخمس وإعطاؤه للفقهاء لا يستند إلى أي نص.
فلندرس تلك الحقائق الهامة التي أخذ الكاتب يركز عليها ويناور بها وهي في الحقيقة أمّا ادعاءات متكررة أو متناقضة أو انطباعات خاطئة .
أمّا الأوّل: أعني التكرار، فالحقيقة الأُولى، والثامنة، وهكذا الرابعة، كلّها في الواقع ادعاء واحد، وهو عدم الدليل على إعطاء الخمس للفقيه، غاية الأمر يدّعي في الأُولىٰ والثامنة عدم الدليل في الكتاب والسنة، وفي الرابعة عدم الفتوى