101بين الأقدمين، ومرجع الجميع واحد.
أمّا الثاني: أعني التناقض فيدّعي في الحقيقة الثانية سقوط الخمس عن الشيعة، ولكنه في الحقيقة السادسة يسلّم بوجوب الخمس، وأنه يقسم قسمين: الصنف الأوّل ورسوله وذي القربى، والنصف الآخر لبني هاشم: أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولكنه يعترض على أداءه للفقيه ، الّذي يأخذ - في زعمه - الكل دون مراعاة هذه القسمة. وهذا هو نفس التناقض .
وأمّا الثالث: أعني انطباعاته الخاطئة، فنذكرها واحداً بعد الآخر:
1. عدم الدليل علىٰ إعطاء الخمس للفقيه
إن الرسالة تهدف إلى التشكيك في صلاحية الفقيه لأخذ الخمس، وهو قلِق من هذا الموضوع، ونحن نلفت نظره إلى الفصل الثاني، حيث ذكرنا دلائل وجوب إعطائه للفقيه تحت عنوان « بيان ما يدلّ على تولّي الفقيه ».