115طلاق، ويجب عليها مع الدخول بها إذا لمتكن يائسة أنتعتدّ عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض، وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً . ... وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرّع هذا النكاح في صدر الإسلام، ولميشك أحدٌ في أصل مشروعيته 1.
وقد صحّ عن عمران بن الحصين إنّه قال «إنّ الله أنزل المتعة وما نسخها بآية اخرى وأمرنا رسول الله(ص) بالمتعة وما نهانا عنها، ثمّ قال رجل برأيه» يريد به عمر بن الخطّاب 2.
إنّ الخليفة الثاني لميدّع النسخ، وإنّما أسند التحريف إلى نفسه، ولو كان هناك ناسخ من الله عزّوجلّ أو من رسوله لأسند التحريم إليهما، وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر: «متعتان كانتا على عهد رسول الله(ص) وأنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما متعة الحجّ ومتعة النساء. ... وحيّ على خير العمل.» وهو في حدّ ذاته يعتبر اجتهاداً قبالة النصّ الواضح! ومن المعلوم أنّ إجتهاده - لو صحّت تسميته بالاجتهاد- حجّة على نفسه لا على غيره، على أنّ الأمر الذي ينبغي الإلتفات إليه وإدراكه بوضوح: أنّ الشيعة ورغم إدراكهم وإيمانهم بحلّية زواج المتعة