722 - سأل معاوية بن عمار عن الرجل يطلي قبل ان يأتي الوقت بست ليال، قال: لا بأس به، وسأله عن الرجل يطلي
قبل أن يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان، قال: لا بأس به. 1
الاتيان بمحرمات الاحرام قبل عقد الاحرام بالتلبية أو قبل الغسل
1 - موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره، فليس عليه فيه شيء. 2
2 - موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الاحاديث وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليهما السلام) أنهما قالا:
اذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك، فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الاحرام، وقالا: ان رسولالله(ص) حيث صلى في