78مفيداً للظنّ أم لا هي المنع؛ لكونه تشريعاً قولياً، وبدعة فعلية وعملية، وتقوّلاً على الله بغير علم.
نعم لَو قام الدليل القطعي على حجّية ظنّ مثلاً في مورد أو موارد يؤخذ بهذا الظنّ بحكم الشرع؛ لأنّه يكون العمل عندئذٍ بإذن الشارع وأمره، فيخرج عن الضابطة الكلّية: «العمل بالظنّ الّذي لم يقم دليل شرعي على حجيته، بدعة».
الأمر الثاني: ذهب جمهور الإمامية إلى خروج عدّة من الظنون عن الضابطة خروجاً عن الموضوع (لم يقم دليل شرعي على حجيته) لا خروجاً عن الحكم، وهي الظنون الّتي قام الدليل على حجّيتها، ولأجل ذلك توصف بالظنون العلمية، أي إنّها ظنون ولكن دلّ الدليل العلمي على جواز العمل بها، وهي عبارة عن:
1 . خبر الواحد إذا أخبر عن حسٍّ.
2 . حجّية الظواهر على القول بأنّها ظنّية الدلالة.