66نعم للإجماع دور في كشف الدليل الأعم من القطعي والظنيّ، وقد اختلفوا في كيفية كشفه إلى أقوال يجمعها أمران:
1 . استكشاف الدليل بالملازمة العادية بين فتوي المجمعين وقول الإمام(ع).
2 . استكشاف الإجماع موافقةَ الإمام (ع) لكونه من جملة المجمعين.
أمّا الثاني فمشروط بشرطين:
الف: أن يكون الإمام ظاهراً لا غائباً.
ب: أن تتوفّر الحرية في الفتوى، ويكون للإمام حرية تامة في إظهار رأيه، ومثل ذلك لم يتّفق في عصر الحضور إلاّ في فترة قليلة، وهي الّتي عاصرها الإمامان الصادقان: الباقر والصادق(ع).
وبسبب عدم توفرّ هذين الشرطين (كون الامام ظاهراً لاغائباً، و توفر الحرية في الافتاء) في عصر