565-يحرم الصيد في الحرم وتنفيره مطلقاً للمحرم والمحل.
وروى الكليني عن حريز عن أبي عبد الله الصادق(ع) بسند صحيح،قال:«قال رسول الله:ألا إنّ الله عز وجل قد حَرَّم مكة يوم خلق السماوات والأرض،وهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة،لا ينفر صيدها،ولا يعضد شجرها،ولا يختلى خلاها،ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» 1.
6-يحرم في الحرم كل ذنب،وتعظم حرمته عند الله حتى لو كان مثل شتم الخادم وضربه،وليس شأن الحرم شأن غيره من الأماكن،فإنّ كل ذنب حرام في أيّ مكان،وفي أيّ زمان،ولكن هذه الحرمة في الحرم أعظم وأبلغ وآكد.
وقد كان بعض الفقهاء والصالحين يتحرجون من الإقامة في جوار الحرم خشية أن يصدر منهم ذنب،فيعاقبهم الله تعالى عليه بالعذاب الأليم.
يقول تعالى: (B إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ الَّذِي جَعَلْنٰاهُ لِلنّٰاسِ سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ ) 2.
يذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى:(ومن يرد فيه بإلحاد...):أن الذي يريد في البيت إلحاداً بظلم فالله تعالى يذيقه العذاب الأليم.
والإلحاد هو العدول عن القصد والاعتدال.
وروى الطبرسي عن ابن عباس والضحاك ومجاهد وابن زيد أنّ الإلحاد هو استحلال الحرام وركوب الإثم 3.
وقد صحّت النصوص المعتبرة أنّ كلّ إثم إلحاد.
فقد جاء بسند معتبر عن الحلبي قال:سألت أبا عبد الله(ع) عن قول الله