23و خبر ابراهيم بن ميمون لا يخلو من اشعار بذلك و مقتضى الاصل عدم فورية وجوبه عليه ثم ان الظاهر اعتبار الختان في طواف الصبى المميز لان اشتراطه به معناه عدم تحققه به كان الطائف من كان و اما غير المميز فقد تردد فيه بعض الاعلام من المعاصرين بل جزم بالعدم للاصل 1و لكن بعد كون الطواف مشروطا به و وجوب ان يطوف به الولى لا وجه لسقوط شرطه و جواز الاكتفاء بالفاقد فالاحوط ان لا يحرمه و ان احرمه يجب عليه ان يختنه. و اللّه العالم.
[السادس:] وجوب ستر العورة في الطواف
السادس: اعلم انه قد ذكر الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية 2و الصهرشتى في الاصباح 3و العلامة في التذكرة 4و فى غيره من بعض كتبه وجوب ستر العورة في الطواف.
و فى الجواهر قال: «و لعله لانه صلاة، و لقوله صلّى اللّه عليه و اله (لا يحج بعد العام مشرك و لا عريان) لكن في المختلف و للمانع ان يمنعه و الرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها و فيه على ما كشف اللثام ان الخبر الثانى يقرب من التواتر من طريقنا و طريق العامة روى على بن ابراهيم 5في تفسيره عن ابيه 6عن محمد بن الفضل 7عن الرضا عليه السّلام قال امير المؤمنين عليه السّلام: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله امرنى عن اللّه تعالى ان لا يطوف