21
[الخامس:] وجوب الختان في الطواف
الخامس: من شرائط صحة الطواف واجبا او مندوبا ان يكون الرجل مختونا و الظاهر انه لا خلاف فيه كما في الجواهر بل قال الحلبى في الكافى لا يصح (يعنى الاغلف) باجماع آل محمد عليهم السّلام 1و يدل عليه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الاغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس ان تطوف المرأة» 2.
و فى الكافى عن أبي على الاشعرى 3عن محمد بن عبد الجبار 4عن صفوان 5عن ابراهيم بن ميمون 6عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فى الرجل يسلم و يريد ان يحج و قد حضر الحج ايحج ام يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن» 7و فى صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الاّ و هو مختتن» 8.
و غير ذلك قال في الجواهر «فما في المدارك من انه نقل عن ابن ادريس التوقف في ذلك واضح الضعف كما ان عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافا