93بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته؟ فقال: إذا رأى (زار) البيت» . 1وليس في الأخبار ما يعارض هذه الرّوايات فلابد من الحكم على طبقها ولا وجه لان يكون الحكم بها وبغيرها ممّا يدلّ بالإطلاق على جواز قطع التلبية للمعتمر
من أدنى الحل إذا دخل بيوت مكة لأن إطلاقه يقيّد بهذه الرّوايات.
ومن روايات الباب ما يدل على أنّ المعتمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم مثل موثقة إبراهيم بن أبي سمال ( ك خ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» 2وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من دخل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم» 3ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) الّتي وصفها في الجواهر بالإرسال لأن سنده هكذا حميد بن زياد 4عن ابن سماعة 5عن غير واحد عن أبان 6عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم» 7.
ولكن الظّاهر انّه لايضر مثل ذلك الارسال باعتبار الحديث لو لم نقل بأنّه يزيد في اعتباره وكيف كان تدلّ على قطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ولو توهم إطلاق حكمه للمتمتع بالعمرة فهو يقيد بما ورد في عمرة التمتّع.