63الوسائل، و كيف كان فظاهر هذه الرّوايات وجوب التقليد مع الإشعار بل رواية عبدالله بن سنان تدل على أنّ صاحب البدنة يحرم بعد تقليدها و إشعارها فلعل اُريد بذلك التلبية.
ولكن يمكن أن يكون المراد انّه بعد التقليد و الإشعار يدخل في الإحرام و يحرم عليه المحظورات في حال الإحرام كما يدل عليه صحيح حريز الوارد في كيفية الإشعار إذا كانت له بدن كثيرة.
و فيه: فإنّه إذا أشعرها و قلّدها وجب عليه الإحرام و هو بمنزلة التلبية.
و هل يمكن الخدشة في ظهور هذه الرّوايات على وجوب الجمع بين الاشعار و التقليد في البدن؟ بأن نقول: أمّا صحيح معاوية بن عمار فغاية ما يدل عليه كيفية إشعارها و تقليدها إذا هو اراد الجمع و ليس في مقام بيان ما يجزي للإحرام منهما و يؤيد ذلك غيره من الصحاح المرويّة عن معاوية بن عمّار الصريحة في كفاية الإشعار
و أمّا رواية السكونى فلا تدل حتّى على رجحان الجمع بل السؤال عن سبب إشعارها إذا أشعرت و تقليدها إذا قلّدت و لو أبيت عن ذلك فلا تدل على أزيد من رجحان الجمع بينهما في البدن.
و أمّا رواية عبدالله بن سنان فيمكن أن يكون ذلك جارياً على ما كان المعمول بينهم من الجمع بين الإشعار و التقليد أو كون (و) بمعنى (أو) و مثله صحيح حريز.
و لو أبيت عما ذكر و قلت بدلالة بعض هذه الرّوايات مثل ابن سنان و حريز على وجوب الإحرام بهما فيجاب عن ذلك بإعراض الأصحاب عنه و عدم جواز الاعتماد على المعرض عنه و عليه فالمعتمد ما يدل على كفاية واحد منهما مثل صحيح عمار المتقدم: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئاً