64من هذه الثلاثة فقد أحرم» .
لا يقال: لعل استقرار فتواهم على كفاية كلّ واحد من الاشعار و التقليد كان من جهة سقوط ما يدل على وجوب الجمع و ما يدل على كفاية واحد منهما بالتعارض و الرجوع إلى الأصل العملي أي البرائة عن وجوب الزائد على الواحد.
فانه يقال: أوّلا: إنّ ذلك مبنى على جريان الأصل في الشكّ في المحصلات الشرعية إذا دار الأمر فيما يحصل به بين الأقل و الأكثر ولكن فيه إشكال و نتيجة ذلك وجوب الإحتياط.
نعم ان قلنا بان المأمور به هو نفس الإشعار و التقليد أو الإحرام المركب من الإشعار و غيره و شككنا في ذلك الغير لا الإحرام المتحصل منه كما اختاره البعض في اصل نية الإحرام و قال إنه ليس هنا الا التلبية و حرمة المحظورات تترتب عليها يجرى البرائة عن وجوب الزائد على الواحد ولكن يبقى الشكّ في ترتب الحرمة
المذكورة عليه.
و ثانياً: الغالب على الظن ان فتواهم بكفاية أحدهما تبنى على الرّوايات و ترجيح ما يدل على كفاية واحد منهما على الطائفة الاُخرى.
و كيف كان الاعتماد على الصحاح الدالة على الإجتزاء بواحد منهما و ان كان الاولى بل الأحوط فيما إذا كان هديه بدنة الجمع بين الإشعار و التقليد و الله هو العالم.
اعلم أنّ المشهور بين المتاخرين من الأصوليين في مبحث المفهوم انّ البحث عنه واقع في الصغرى و انّه هل يكون لمثل القضية الشرطية الدالة على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط دلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أم ليس لها هذه الدلالة