37لم يكن ماموراً به فما وقع ليس به و ما هو هو لم يقع.
و فيه: انّ كون غير مانواه واجباً أعم من كون مانواه ليس مأموراً به لإِمكان أن يكون مانواه ماموراً به على نحو الإستحباب فإذا غفل عمَّا هو الواجب عليه و نوى النوع المستحب أو الفرد المستحب و أتى بتمام الأفعال يقع صحيحاً.
نعم إذا التفت إلى ذلك يبطل ما بيده فيأتى بالواجب إن لم يجز له العدول عنه إلى الواجب و إلا يعدل إليه و ينويه الواجب.
[مسألة 8] لو شك فى ما نواه
مسألة 8: قال في العروة: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه.
أقول: الظّاهر أنّ المفروض في كلامه الشريف إذا كان تعلق نيتّه بكلّ من النوعين جائزاً و حينئذ لا بدّ له من الاحتياط على النحو المذكور في المسائل السابقة ليحصل له العلم بإتمام ما أحرم له و خروجه من الإحرام للعلم بعدم بطلان إحرامه بالشكّ المذكور.
نعم إن أمكن له العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل إليه فهو مخيَّر بين الإحتياط المذكور و بين العدول إلا أن يكون ما يعدل إليه متعيناً عليه فيتعيّن
العدول إليه.
وأمّا إذا لم يكن ما ليس في أثنائه صحيحاً فمقتضى الأصل عدم انعقاد إحرامه و برائة ذمَّته عن وجوب إتمام ما هو في أثنائه.
هذا على مقتضى القاعدة الأوليّة ولكن مختار السيد (قدس سره) و جمع من المحشين أنه