26أمكن ذلك له و لا يعدل منه في مقام التعيين إلا إذا لم يمكن فيكتفى بما يعينه في الواقع و إن لم يعرف به في الخارج فمن نسي ما كتبه في القرطاس الَّذي ضاع عنه أو نسي ما كان مريداً لقصده لا يصلح له أن يقصد الإحرام لذلك فإنَّه يمكن له تجديد النيّة و تعيين ما يحرم له و من كان عليه حجّ لا يدرى انَّه وجب عليه بالنذر أو بالنيابة و لا يمكن له التعيين، له أن يعينه بما في ذمّته في الواقع و فيما نحن فيه من كان متمكناً من تعيين أحد النسكين باسمه لا يجوز له الاكتفاء بالإشارة إلى ما هو المتعين عندالله تعالى ولم يعينه بعد و مثل ذلك لا يعد عرفاً نية المتعين و يكون مثل ما لم يعين أصلا و أو كل تعيينه إلى بعد ذلك.
و بالجملة أصل الاكتفاء بالتعيين الإجمالي مع إمكان التفصيلي هنا بالنظر إلى الإشكال في تحقّق الإحرام به وبالنظر إلى الرّوايات الدالة على ذكر اسم النسك من الحج أو العمرة في غاية الاشكال.
[مسألة 2] اعتبار نية الوجوب أو الندب فى النية
مسألة 2: الأقوى عدم اعتبار نيّة الوجوب أو الندب في النيّة فلو أتى بها مجردة عن ذلك فلم ينو مثلا الإحرام الواجب من حجّة الإسلام أو الندب في الحج الندبى، يكفيه ذلك.
نعم إذا توقّف التعيّين على قصد الوجه يجب ذلك حتّى يتعيّن به ما يأتى به، و هل يعتبر التلفّظ بالنيّة؟ الظّاهر عدم الاعتبار و هو مقتضى الأصل و قد روى المشائخ الثلاثة بأسنادهم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له: إنّي