27أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيّك (صلى الله عليه وآله وسلم) و إن شئت أضمرت الَّذي تريد» . 1و ظاهره جواز الإضمار و عدم اعتبار التلفّظ بالنّية و احتمال أن يكون المراد من الإضمار الإسرار بالتلفظ بعيد و لعل ذلك مختصّ بالتمتّع لمكان التقيّة لأنّ المخالفين عندهم انّ التمتّع عمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه.
قال أحمد: (يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج) و عند الشافعي يجوز ان يخرج إلى الميقات أو يحرم من مكه.
و مثل صحيح حمّاد ما رواه الحسين بن سعيد 2عن حماد 3عن إبراهيم بن عمر 4عن أبي أيوب 5قال حدّثنى ابُو الصّباح مولى بسّام الصيرفي 6قال:
«أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : كيف أقول؟ قال: تقول: أللّهمّ إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنّة نبيّك، و إن شئت أضمرت الذّي تريد» . 7