219وعند وقوع النكاح ففي الاول اعمال الوكالة وما كان للموكل وكان هو اهلا له يتوقف على النكاح او البيع وفي الثاني تحقق الوكالة يتوقف على النكاح والبيع فهى منجزة في الصورة الاولى ومعلقة في الثانية فاقدة لشرط التنجيز وبعبارة اخرى في الصورة الاولى الوكيل وكيل للموكل في الحال و من زمان انشاء العقد لايتخلف المنشأ عنه وفي الثانية لايكون وكيلا له في الحال ولايتحقق الوكالة على الطلاق والعتق الاّ بعد النكاح وشراء العبد وهذا مراده من قوله: فلابدّ ان يقال: ما يرجع منها الى معنى التعليق باطل باعتبار اقتضاء تأخير متعلقها تأخرها.
ثم قال: في آخر كلامه: (وبالجمله لايبعد القول بمشروعية الوكالة لما ذكرناه من عمومها في جعل الشخص نائباً منابه وقائماً مقامه في كل ما هو اهل له من غير فرق بين الموجود والمتجدد له من ملك وغيره. وحينئذ له ان يبيع مايدخله في ملكه بارث وهبة وغيرهما ولعلّ من ذلك وكلاء الائمة ((عليهم السلام)) ونوابهم سيّما وكلاء الناحية ووكلاء المجتهدين في زمن الغيبة على ما يتجدد من الخمس والزكاة وغير ذلك مماهو راجع الى الامام (عليه السلام) فتأمل جيداً فانه دقيق نافع لم اجد من احاط به) 1.
فتلخص من ذلك صحة الوكالة في جميع الصور حتى على عتق ماسيشتريه او طلاق امرأة سينكحها الاّ اذا رجع الى التعليق وقلنا باعتبار التنجير في عقدها.
[مسألة 24] «اعتبار صحة العقد حال الاحرام فى حرمته والحرمة الابرية»
مسألةمسألةمسألة 24: هل المعتبر في حرمة العقد حال الاحرام تكليفاً كونه صحيحاً واجداً لشرائط الصحة غير شرط عدم كونه في حال الاحرام وكذا الحرمة الابدية التي تترتب عليه اذا وقع