215الادلة في الدائم او انصرافها اليه ولكن في العروة الجزم بعدم الفرق بينهما وذلك لاطلاق الادلة وكون التزويج اعم من الدائم والمنقطع وايضاً لافرق في ترتب الاحكام بين ان يكون العقد واقعاً في احرام الحج الواجب او المندوب او العمرة الواجبة او المندوبة كما ان الظاهر انه لافرق في ترتب الحرمة الابدية بين وقوع العقد مباشرة او بتو كيله الغير كما لافرق في الحرمة اذا كان عالماً بها بين ان دخل بها وعدمه وهل هنا فرق بين كون الزوجة محرمة دونه فلايبطل العقد ولايوجب الحرمة الابدية؟
لا اشكال في بطلان العقد امّا ايجابه الحرمة الابدية ففيه قولان: مقتضى الاصل العدم وما عن الخلاف من الاستدلال بالاجماع والأخبار والاحتياط فقد حكى عن الرياض بأنه قال: الأخبار لم نقف عليها ودعوى الوفاق غير واضحة والاحتياط ليس بحجة 1.
وقال في الجواهر: يمكن اثباته بقاعدة الاشتراك او بارادة الجنس من الالف واللام في بعض النصوص السابقة ونحو ذلك اللهم الا ان يدفع الاول بانّ الاشتراك في المعنى الصالح وقوعه منهما والفرض ان النصوص دلّت على تزويج المحرم بمعنى
اتخاذه زوجة وهو معنى يخصّ الرجال فلاتشمله قاعدة الاشتراك والثاني بأن الجنسية مع فرض ارادتها يراد منها الجنس في معنى اللفظ والفرض ان المحرم خاصّ بالذكر فيكون الجنس في ذلك.
وفي الجميع نظر أما الأوّل فلاريب في تناول القاعدة إيّاه بعد معلوميّة كون ذلك من أحكام الإحرام المفروض اشتراكه بين «الرجال والنساء» فكل حكم