214هذا خلافاً لما حكى عن الخلاف والكافي والغنية. والسرائر والوسيلة. فحرّموها مؤبداً كذات العدة 1وليس لهم دليل ظاهر في ذلك غير دعوى الاجماع الموهون بدعوى غيرهم الاجماع على خلاف ذلك وغير القياس الذي ليس في مذهبنا.
نعم قال في الجواهر 2: قد يستفاد مما في الفقيه وجود خبر دال حيث قال: وقال (يعنى أبا عبدالله) (عليه السلام) : «من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما ولم تحل له ابداً» وفي رواية سماعة: «لها المهر إن كان دخل بها» 3لكن مثل ذلك غير كاف في مثل هذا الحكم.
اقول: هذا الخبر على فرض حجيته لايدل على ازيد من ان لها المهر ولا ارتباط له بمسئلتنا هذه.
وهل يترتب هذا الحكم على الاحرام الفاسد من اول الامر وعلى الذي افسده بعد وقوعه صحيحاً؟ لاريب في أنه لايترتب على الاول لانه لم يقع في حال الاحرام وفي ترتبه على الثاني نظر يمكن نفيه بالاصل وعدم الدليل.
[مسألة 22] «الحاق النكاح المنقطع بالدائم»
مسألةمسألةمسألة 22: قال في الجواهر: «الظاهر الحاق المنقطع بالدائم هنا مع احتمال العدم» 4وظاهره عدم الجزم بالحكم ولعله لامكان دعوى ظهور