213
و ما رواه ايضاً الكلينى بسنده عن ابراهيم بن الحسن 1عن ابي عبدالله (عليه السلام) «قال: ان المحرم اذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لايتعاودان ابداً» 2.
ومثله ما رواه الشيخ باسناده عن ابن بكير عن اديم بن حر الخزاعى عن ابي عبدالله (عليه السلام) 3والظاهر انه واديم المذكور في رواية الكافي واحد فالرواية ايضاً واحدة وان اختلف لفظهما في الكافي والتهذيب.
وكيف كان الحكم ثابت نعم ربما يوهم معارضة الروايات المذكورة بصحيح محمد بن قيس 4عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحلّ فقضى ان يخلّى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل فاذا احلّ خطبها ان شاء، وان شاء اهلها زوّجوه وان شاؤوا لم يزوجوه» 5ويرفع المعارضة بان ظاهر الصحيح ان الرجل كان غير عالم بالتحريم.
ثم انه لافرق في فساد عقد المحرم بين كونه عالماً بفساد العقد وحرمته في حال الاحرام وكونه جاهلا به والظاهر انه لافرق في عدم ترتب الحرمة الابدية على
عقده اذا كان جاهلا بين دخوله بها وعدمه اما في صورة عدم الدخول فهو القدر المتيقن من عدم ترتب الحرمة في صورة الجهل وهو المشهور بينهم كما في الجواهر شهرة عظيمة 6واما مع الدخول فهو ايضاً مقتضى الاصل واطلاق مفهوم رواية زرارة وداود واديم.