210تكليفاً ووضعاً ولفظه على ما في الوسائل 1(وان زوج) وقال بعض السادة المعاصرين فحينئذ يحتمل ان يكون تاكيداً لما قبله فتكون الرواية صدراً وذيلا دالة على الحكم الوضعى اى الفساد ثم حكم بكون نسخة الوسائل غلطاً جزماً لمخالفتها مع نسخة الاصل من التهذيبين ومع ما فى الفقيه 2وعلى هذه النسخ الاصلية لايمكن ان يكون العطف للتأكيد لان الظاهر من الفاء هو التفريع ولا معنى للتفريع على نفسه فاذا اريد من الجملة الاولى البطلان لا معنى لقوله ثانياً فان تزوج. . . فتزويجه باطل.
ويمكن استظهار حرمته التكليفي من الحكم في الروايات بحرمتها الابدية عليه فان ذلك مناسب للمخالفة والعصيان كما يمكن استفادة حرمته كذلك مما دل على حرمة كون المحرم شاهداً للنكاح لان حرمته مختصة بالتكليفي ولاريب في ان حرمة الاصل اولى من الفرع.
ثم انه لا فرق في الحكم بين ان يكون المحرم مباشراً بنفسه للعقد او وكل غيره للعقد له واوقع الوكيل العقد حال احرام الموكل.
اعلم ان الكلام فى عقد الفضولى فى مسئلتنا هذه يقع فى مقامين:
المقام الاول: فى عقد المحل للمحرم فضولة فالظاهر انه لايحرم عليه وامّا المحرم فلا يجوز له امضائه فى حال الاحرام اذا كان العقد واقعاً ايضاً فى هذا الحال سواء
قلنا فى باب الفضولى بالنقل او الكشف الحقيقى او الحكمى اوالا نقلابى وكذا لايجوز له الامضاء فى حال الاحرام وان كان العقد واقعاً فى حال احلاله بناء على القول بالنقل كما انه اذا كان العقد واقعاً من الفضولى فى حال احرام الاصيل يجوز له على