211القول بالنقل امضاؤه فى حال احلاله.
وامّا على القول بالكشف الحقيقى فالقول بالجواز وعدمه يدور مدار وقوع العقد من الفضولى فى حال احلال الاصيل او احرامه فان كان واقعاً فى احلاله يجوز له الامضاء فى حال الاحرام على اشكال، وان كان واقعاً فى حال احرام الاصيل لايجوز له الامضاء فى حال الاحلال لكون التزويج على هذا القول واقعاً فى حال الاحرام.
وامّا على القول بالكشف الحكمى بمعنى ثبوت مضمون العقد حال الاجازة وترتب احكام ثبوته من حين العقد فيمكن ان يقال: بعدم جواز امضائه فى حال الاحرام وان كان العقد واقعاً حال كونه محلا، وجوازه حال الاحلال، وان كان العقد واقعاً حال كونه محرماً.
وامّا على القول بما يعبر عنه بالكشف الانقلابى بمعنى كون زمان الاجازة هو زمان جعل مضمون العقد من حين العقد، وعليه، المضمون هو المجعول من حين العقد، وان كان جعل حين الاجازة، فعليه العقد المجاز اذا كان واقعاً حال الاحلال والاجازة صادرة في حال الاحرام يكون التزويج مجعولا فى حال الاحلال وان كان جعله واقعاً فى حال الاحرام واذا كان التزويج والعقد واقعاً فى حال الاحرام والاجازة فى حال الاحلال يكون التزويج مجعولا فى حال الاحرام وجعله واقعاً فى حال الاحلال فهل العبرة فى الحلية والحرمة والصحة والبطلان على زمان الجعل او المجعول فيه وجهان.
وبعد ذلك كله لايجوز ترك الاحتياط حتى على القول بالنقل اذا كان العقد واقعاً فى حال الاحرام والامضاء فى حال الاحلال.
المقام الثاني: في عقد المحرم فضولة للمحل فعلى القول بالنقل ان امضاه المحل حال بقاء العاقد فى احرامه يحكم ببطلانه وبطلان احرامه فلا يترتب عليه الاثر،