206أن عليه ان كان موسراً بدنة وان كان متوسطاً فبقرة، وان كان فقيراً فشاة
و قيل ان هذا مختار الاكثر بل هو المشهور لما رواه في الكافي عن ابي علي الاشعري 1عن محمد بن عبد الجبّار 2عن صفوان 3عن اسحاق بن عمّار 4عن ابي بصير 5قال: « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نظر الى ساق امراة فامنى؟
قال: ان كان موسراً فعليه بدنة، وان كان بين ذلك فبقرة، وان كان فقيراً فشاة اما انى لم اجعل ذلك عليه من اجل الماء، ولكن من اجل أنه نظر الى ما لايحلّ له» . 6ورواه في التهذيب 7باسناده عن اسحاق وفيه «وان كان وسطاً فعليه بقرة» ورواه الصدوق في الفقية 8الا انه قال: «الى ساق امرأة او فرجها فامنى»
والقول الثاني في المسئلة ما عزى الى المفيد وسلار وابن زهرة وهو انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة ايام 9، ولم نر في أخبار الباب مايدل عليه نعم في أبواب كفارات الصيد في محرم اصاب ظبياً ورد انه عليه شاة فان لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة ايام 10فيمكن الاستدلال به بدعوى ان