17وصحيح حفص و عبدالرحمان بن الحجاج عن أبى عبدالله (عليه السلام) : «إنَّه صلى ركعتين في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثمّ خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه» 1.
و صحيح حفص بن البخترى عن ابى عبدالله (عليه السلام) : «فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّى؟ قال: ليس عليه شيء» 2.
و مثل هذه الأحاديث يدل على من تحقّق عقد الإحرام منه فهو محرم و داخل في حالة مقدسة يترك فيها المحظورات وفقاً لعزمه على تركها أو إنشائه تحريمها على نفسه لكن ليس ممنوعاً عنها بحكم الشارع حتَّى يلبّي أو يشعر أو يقلد وإن شئت قل: له أن ينقض إحرامه و يرفع اليد عنه ما دام لم يلبّ و الشاهد على ذلك مرسل النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال: «كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) : رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى و أحرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّى أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب نعم أو لا بأس به» 3و بالجملة بعد ملاحظة الرّوايات الكثيرة الواردة في أبواب الإحرام القول بأنّه عبارة عن العزم و توطين النفس على ترك المحرَّمات و البناء عليه وجيه فهو في حال الإحرام مادام لم ينقض إحرامه و لم يعدل عن عزمه فإذا لبّى يستقر عليه البقاء على الإحرام و لا يجوز له العدول عنه و الإنصراف منه و اما انه امر إنشائي يوجده
الشخص بتحريم المحرَّمات على نفسه و أنه لا يؤثر في التحريم قبل التلبية فبعيد عن الذهن و لازمه القول بوجوب التلفظ بالنية حتّى ينشأ به.