16و استشكل في هذا المعنى و استدلّ على أنّ الإحرام ليس شيئاً زائداً على التلبّس بالحجّ أو العمرة بالتلبية أو الإشعار أو التقليد بقصد الشروع في الحجّ أو العمرة بروايات أو ضحها دلالة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» . 1فإنّها تدل بالصراحة على أن ما يوجب الدخول في الحرمة الَّتي لا تهتك أحد هذه الثلاثة و إنَّ الإحرام يتحقق بأحدها.
و يرد عليه بأنَّ الصحيحة لا تدل على أنَّ التلبية المجردة عن نية ترك المحرَّمات و العزم عليه تكفي في الإحرام و إن لم يكن ملتفتاً إليه و لم يضمره في نفسه بل غاية ما يستفاد منها أن من يريد الإحرام ووطَّن نفسه على ترك المحرَّمات إذا لَبّي أو أشعر أو قلّد يتحقّق منه الإحرام نعم يستفاد منها عدم انعقاد الإحرام بمجرّد العزم أو انشاء تحريم المحظورات على نفسه بدون التلبية.
ولكن يعارضها في ذلك ما يدل على انعقاد الإحرام قبل التلبية مثل صحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرَّجل يقع على أهله بعد ما يقصد الإحرام و لم يلبّ قال: ليس عليه شيء» 2.
و مثله مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليها السلام) : «في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثمّ مسّ طيباً أو صاد صيداً أو واقع أهله؟
قال: ليس عليه شيء ما لم يلبّ» 3.