160الانتفاع مثلا بجلده.
ظاهر إطلاق كلماتهم حلية ذبح مطلق ما كان أهلياً ونسب إلى الشرائع بأن كلامه يوهم الإختصاص لاستثنائه خصوص النعم والدجاج مما يحرم ذبحه إلا اننا لم نجد في الشرائع.
والذي هو الوجه في حلّية مطلق ما كان أهلياً الأصل واختصاص ما يدل على الحرمة بالصيد البري.
نعم الحكم بالنسبة إلى حلية الإبل والبقر والغنم والدجاج واقعي قد دل عليه صحيح أبي بصير الّذى رواه الشيخ بإسناده عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «يذبح في الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج» 1وفي الفقيه رواه الصدوق عنه وصدره: «لا يذبح في الحرم إلا. . .» 2والظّاهر إنَّ ما حكي عن النسخة المطبوعة القديمة بدل «في الحرم» ، «في الحل» سهو وإلا فالمعنى المستقيم له: إنَّ المحرم يذبح في الحل الإبل. . . دون الحرم فإنَّه لايذبح فيه شىء من الثلاثة والدجاج وأمّا بالنسبة إلى البغال والحمير والخيول ظاهري ثابت بالأصل.
نعم على نسخة الفقيه الحكم بالنسبة إليها أيضاً واقعي تحريمي لأنَّه لامجال للأصل مع البناء عليها.
ولكن هى معارضة بنسخة التهذيب بل بما عند صاحب الوسائل من نسخة الفقيه مع التهذيب فإنَّه قال: ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان. 3