124
[مسألة 31] جواز تبديل ثياب الاحرام
مسألة 31: قال في الجواهر: (يجوز له أن يبدل ثياب احرامه للأصل، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي أو صحيحه: لابأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت: إذا أصابها شىء؟ قال: نعم وإن احتلم فيها فليغسلها 1وفي خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: سألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم وسألته يغسلها إذا اصابها شيء؟ قال: نعم وإذا إحتلم فيها فليغسلها. 2وقوله ايضاً في حسن معاوية: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبى إحرامه اللَّذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما 3ويحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين. قال المصنف وغيره: فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما وإن قيل قديوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة ولاريب في أنّه أحوط وإن كان الأوّل أقوى. 4
أقول: كأنّه الأقوى ما قوّاه لعدم ظهور مثل قوله يغسلها وقوله ( وكره) في مثل مسألتنا في الوجوب والحرمة فمقتضى الأصل الجواز.
نعم في تقريرات السيد الفقيه الگلپايگانى قدس سره الاستدلال على وجوب استدامته بلبس ما أحرم فيه وعدم جوار التبديل إلاّ إذا أصابه شيء بصحيح محمد