118فيه ولا تحرم في المتنجِّس وغير المأكول والميتة لأنها لا تصلى فيها ولكن مع ذلك وقع الكلام في جواز إحرامه في الحرير فجوَّزه بعضهم كالمفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس في السرائر والعلاَّمة في القواعد
وغيرهم على ما حكى عنهم ومنعه الصدوق والشيخ على ما حكى عنهما وربَّما يسند ذلك إلى ظاهر عبارتي المفيد والسيّد. 1
وما هو المستند للقول بالجواز الأصل والرّوايات مثل صحيح حريز السابق «كل ثوب يصلي» وصحيح يعقوب بن شعيب قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخال والمسك» 2واحتمال كون سؤاله عن حكم مطلق لبسها ما ذكر أو لبسها في حال الصلاة ضعيف جداً لمعلومية جواز لبسها في غير حال الصلاة بل وفي حالها إذاً فالسؤال لا يكون إلا عن لبسها في حال الإحرام كما صرَّح به في الجواهر. 3وما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس 4عن إسماعيل بن مهران 5عن النضر بن سويد 6عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة المحرمة أي شىء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها