117
[مسألة 27] جواز لبس الزيادة على الثوبين
مسألة 27: لا خلاف بينهم كما في بعض الكلمات في جواز لبس الزيادة على الثوبين ابتداءً أو في أثناء الأعمال للاتقاء عن الحرو البرد بل
مطلقاً للأصل وللروايات.
أمّا اتقاء عن الحرو البرد فيدلّ عليه صحيح الحلبي قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقى بها البرد والحر» 1.
ومورد السؤال والجواب وإن كان الرداء إلا أن الظّاهر اتحاد الرداء والإزار في مثل هذا الحكم والشاهد على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها الَّتي أحرم فيها؟ قال (عليه السلام) : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة» 2وهذا الصحيح يدل على جواز ذلك في صورة الإختيار فلا عبرة باقتصار جماعة كما قيل على مضمون صحيح الحلبي ويدلّ أيضاً على اشتراطالطَّهارة فيه بل اعتبار كل ما هو شرطفي ثوبي الإحرام فيه بدعوى الغاء الخصوصيّة وعدم الفرق بين الطَّهارة وغيرها.
[مسألة 28] جواز احرام النساء فى الحرير
مسألة 28: مقتضى ما ذكرناه في المسألة السابقة جواز إحرام النساء في الحرير والذّهب لأنّ قوله في الصحيح ( كل ثوب. . .) يشمل الرجل والمرأة كل منهما حسب تكليفه فالمرأة تحرم في الحرير لأنَّه ثوب تصلِّي