7
الحج الواجب بالنذر
[مسألة 1] شرائط الناذر
مسألة 1-لا شك في وجوب الحج بالنذر وأخويه إذا كان الناذر واجداً لشرائط انعقاده من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، ولذا لا ينعقد واحد منها من الصبي المميز الذيلم يبلغ وإن بلغ عشراً وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها، وكذا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكرَه، والأقوى صحتها من الكافر.
و الإشكال في صحة نذره باعتبار القربة في النذر، والكافر لا يتقرب بعمله مردود: بأن المعتبر في صحة النذر كون المنذور راجحاً محبوباً للّٰهتعالى و لم يشترط في صحته الإتيان به بقصد القربة والتقرب إليه، فما هو المعتبر في صحة النذر أعم من كون المنذور قربياً معتبراً في صحته ووقوعه قصد القربة، وفيما هو كذلك الإتيان به مقدور للكافر لإمكان إسلامه والإتيان به كسائر الواجبات.
وأما أصل النذر فلا يعتبر في صحته القربة والرجحان فإنه مرجوح ومكروه لظاهر موثق إسحاق بن عمار: قال: «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا للّٰهتعالى ركعتين. . . إلى أن قال: إني لأكره الإيجاب: أن يوجب الرجل على