69ضعيف السند به. 1وفيه أولاً: أن في بعض النسخ من الكافي في رواية ابن همام: «رمى الجمار» .
وثانياً: هذه الجملة: «رميت الجمرة ورمى الجمرة» ظاهرة في تمام الرمي برمي العقبة الثانية، وعلى فرض الإجمال يتم القول بانتهائه برمي الجمار باستصحاب وجوب المشي إلى تمام رمي الجمار.
[مسألة 23] ركوب الطائرة أو السفينة لمن نذر الحج ماشياً
مسألة 23-لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجه أن يركب الطائرة أو السفينة، لمنافاته لنذره، كما إذا نذر ذلك في سنة معينة أو في حجة الإسلام.
ولو اضطر إلى الركوب أو عجز عن المشي سقط وجوب الوفاء لكشف ذلك عن عدم انعقاد النذر، فإن كان الحج الذي نذر الإتيان به ماشياً واجباً عليه لا من جهة هذا النذر بل من جهة نذر آخر مثلاً، أو كونه حجة الإسلام يأتي به راكباً، وإلاّ فليس عليه شيء.
وإن كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فهل يسقط به وجوب الوفاء ويكشف به عدم انعقاد نذره، لكونه على سبيل العام المجموعي لا الاستغراقي حتى ينحل نذره بنذور كثيرة، أو أنه ينعقد النذر ويجوز له الركوب لمثل هذا العبور؟
وهذا هو الظاهر من تعلق النذر بالمشي لاقتضاء الطريق ذلك عادة.