68التعيين رمي الجمار؟
ويدل عليه صحيح جميل، قال أبو عبداللّٰه عليه السلام: «إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي» 1وفي صحيح إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «قال أبوعبداللّٰه عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً وليس عليه شيء» . 2وصحيح الحلبي: أنه «سأل أبا عبداللّٰه عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه؟ قال عليه السلام: إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس» 3وأما خبر يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام: متى ينقطع مشي الماشي؟ قال عليه السلام: إذا أفضت من عرفات» 4.
فالظاهر أنه غير معمول به في مورد من كان وجب عليه المشي بنذر وشبهه، ويمكن حمله على المتطوع بالمشي وعدم وجوبه عليه.
هذا، ولكن استشكل في الاستدلال على انتهاء المشي برمي الجمار بأنه لم يذكر في صحيحي جميل وابن همام رمي الجمار، وما هو المذكور فيهما رمي الجمرة وهي تنطبق على العقبة وغيرها. نعم، في خبر علي بن أبي حمزة «رمى جمرة العقبة» إلا أنه