43الدليل على إخراج الإحجاج من الثلثوهو أشبه بالديون المالية التي تكون من بعض الأشخاص على بعضهمفوجوب إخراجه من الثلث في نذر الحج بالمباشرة أولى منه.
الثاني: نذر الحج المطلق، والكلام فيه يجري كالكلام في المقيد غير أنه ليس فيه الكفارة إذا تركه لا عن تسامح وتساهل.
الثالث: ما لو نذر الحج مقيداً بسنة معينة أو مطلقاً ومات قبل التمكن من الأداء، والحكم فيه هو عدم وجوب القضاء، اللهم إلا أن يتمسك فيه أحد بحسنة أو مصححة مسمع بإلغاء الخصوصية، وفيه منع ظاهر، ويأتي الكلام في حديث مسمع إن شاء اللّٰه تعالى.
الرابع: أن ينذر الإحجاج مقيداً بسنة معينة فخالف النذر عصياناً فلا ريب في وجوب الكفارة عليه لتحقق حنث النذر منه، ويجب عليه القضاء أيضاً لما مر في الفرع الأول، وكذا يجب أداء الكفارة من أصل ماله إن لم يؤدها هو بنفسه.
وأما القضاء فالكلام فيه يجري كما جرى في الفرع الأول، مضافاً إلى دعواهم التسلم والقطع بذلك. نعم، في إخراجه من الثلث أو الأصل الكلام فيه هو الكلام في الفرع الأول، غير أن إلغاء الخصوصية والتمسك بالمفهوم هناك كان بالأولوية، وفي هذا الفرع بدلالة المساواة بينه وبين مورد صحيحي ضريس وابن أبي يعفور، فلو قلنا بعدم إثبات إعراض القدماء عنهما لعمل مثل الشيخ بهما في غير موردهما لابد وأن نقول بإخراجه من الثلث.
الخامس: نذر الإحجاج المطلق وحكم قضائه في الجملة أيضاً كأنه مقطوع به، غير أنه وقع الكلام في إخراجه من الثلث أو من الأصل، وظاهر الأكثر إخراجه