38بإتيان كليهما، فلا يحصل له اليقين بالفراغ إلاّ به.
ويمكن أن يقال: إنه عالم بأنه إما يجب عليه أحدهما بالتخيير، أو يجب أحدهما عليه بالتعيين، فهو عالم بأنه يجب عليه على التعيين أحدهما المعين في الواقع المردد بينهما في الخارج أو أحدهما مخيرا فهو يكون مخيراً بين الإتيان بأحدهما، ولا يجب عليه الاحتياط بالإتيان بكليهما.
و فيه: أن الإتيان بأحدهما لا يكفي في العلم بفراغ الذمة، فإن دوران الأمر بين الأطراف الثلاثة يكون من دوران الأمر بين المتباينين، فيجب عليه الإتيان بكل واحد منهما، فتأمّل.
[مسألة 9-لو نذر إحجاج شخصٍ في سنةٍ معينةٍ وخالف مع تمكّنه منه]
مسألة 9-لو نذر إحجاج شخصٍ في سنةٍ معينةٍ وخالف مع تمكّنه منه فلاريب في وجوب الكفارة عليه، لتحقق حنث النذر به، وأما القضاء فهل يجب عليه، أم لا؟
مقتضى الأصل وأن القضاء بأمر جديد عدم الوجوب، غير أن ظاهر كلماتهم في هذه المسألة وفي مسألة الحج وفي مسألة نذر الحج في سنة معينة وجوب القضاء.
والظاهر أنه لاستظهارهم الدَينية من دليل الحج والنذر من قوله تعالى: (وللّٰه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً) ، ومن قول الناذر في النذر: «للّٰه عليَّ أن أحج» أو لاستفادتهم ذلك من مثل صحيح علي بن مهزيار الذي مر ذكره بسنده وفيه: «قال: كتبت إليه (يعني أبا الحسن الهادي عليه السلام) : يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع اللّٰه عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوماً بدل