37وليكن هذا وجه فتوى الشيخ في المبسوط الذي ظاهره أن مورده النذر المستقر على الناذر، قال: (والمعضوب إذا وجبت عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجة وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلاً فإذا فعل فقد أجزأه، فإن برأ فيما بعد تولاها بنفسه) . 1فما في الجواهر من (أن الإنصاف ظهور عبارة المبسوط في النذر معضوباً) 2كأنه خلاف ظاهرها، ومع ذلك كله فالجزم بالفتوى مشكل، وطريق الاحتياط معلوم.
هذا، ولو نذر المعضوب في حال عضبه الحج فهل هو منصرف إلى مباشرته بنفسه، أو ظاهر في الاستنابة، أو الأعمّ منهما؟
يمكن أن يقال: إنه إن شك في ذلك غيره مثل الوارث فلا ظهور لنذره في الاستنابة كما، يمكن منع ظهوره في المباشرة، فالأصل عدم وجوب القضاء على الوارث، لأنه لو كان النذر الحج المباشري لم يتمكن منه فلم يستقر عليه الحج، وتعلق النذر بالحج النيابي أو الأعم منهما مشكوك فيه.
وإن كان الشك من الناذر فلم يدرِ أنه نذر الحج المباشري أو النيابي ففيه أيضاً ليس عليه شيء، إلاّ إذا زال عذره وتمكن من المباشرة فيجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما، وإن كان أطراف الشك ثلاثياً وتردد المنذور بين الحج المباشري والنيابي والأعم منهما فهو شاك بين وجوب أحدهماً تعييناً أو تخييراً، فيمكن أن يقال: مقتضى يقينه بالاشتغال بأحدهما إما على التعيين أو التخيير هو الاحتياط