34نعم، لو نذر الحج مطلقاً من حيث المباشرة والاستنابة أو الإحجاج وترك الاستنابة أو الإحجاج مع تمكنه منهما فالكلام فيه يجري على ما أجريناه في نذر الحج المطلق والمعيَّن.
[مسألة 7] إذا مات الناذر قبل تحقق ماعلق عليه نذره
مسألة 7-إذا نذر الحج معلّقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه، أم لا؟
يمكن أن يقال بأن مجيء المسافر إمّا هو شرط للنذر بأن يكون الحج للّٰهعليه مشروطاً به فلا يجب؛ لعدم وجود أحد أركان تحقق النذر وهو الناذر عند حصول شرطه، وإما أن يكون شرطا للمنذور بأن يكون عليه للّٰهفعلاًوقبل تحقق المجيء- الحج في ظرف المجيء كما يقال في الواجب المعلق، وعليه يجب القضاء عنه لكشف مجيء مسافره عن كون الحج عليه قبل موته، لكن الظاهر وقوع النذر على الصورة الاُولى.
ويمكن أن يقال: إنه إن كان وجوب الوفاء بالنذر مشروطاً بمجيء مسافره فلا يجب القضاء؛ لعدم وجوبه عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، كما هو الحال في الواجب المشروط، وإن كان بنحو الوجوب المعلق وكون الوجوب فيه فعلياً قبل حصول المعلق عليه والواجب استقبالياً فيمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من أول الأمر.
ولكن هذا أيضاً خلاف الظاهر فلا يجب عليه القضاء؛ لأن الظاهر أن الوجوب من باب الشرط والواجب المشروط.
ويرد على التقريبين: أن الحكم هو عدم وجوب القضاء عليهما حتى إذا كان